ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨١ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مِنْ شَرِيكٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ- يُونُسَ أَنَّ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١]
١١الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
من الساحة المشتركة، فلذلك أمر أن يسد بابه و يفتح له بابا إلى
الطريق، أو ينزل من فوق البيت، و لم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها. و لو فرض
بيعه بحصة من العرصة التي هي الممر، جاز للشركاء أخذها بالشفعة لتحقق الشركة فيها
دون الدار، لأنه لم يبعها معها [١]. و قال أيضا فيه: المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم، و استثنوا
منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب و باع الشريك نصيبه من الأرض و نحوها ذات
الطريق و الشرب و ضمهما أو أحدهما إليها، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع،
و إن كان بعضه غير مشترك. و لو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة. و لو عكس تثبت الشفعة في الطريق أو الشرب، إذا كان واسعا يمكن قسمته. و ظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق و الشرب
القسمة و ربما قيل باشتراط القبول فيها أيضا. ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في
الأصل، و ذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضا [٢]. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: موثق.
(١ و ٢) المسالك ٢/ ٢٧١.